مصنف ابن أبي شيبة 17733
من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ: تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه