مصنف ابن أبي شيبة 17731
من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه