مصنف ابن أبي شيبة 17721
من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
مَا بَقِيَ [فِيَّ ] [١]مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، [إِلَّا أَنِّي] [٢]لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه