مصنف ابن أبي شيبة 1771
قوله أو لامستم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ
: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾، قَالَ: هُوَ الْجِمَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه