مصنف ابن أبي شيبة 17679
من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه