MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1767

قوله أو لامستم النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

اللَّمْسُ بِالْيَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا