مصنف ابن أبي شيبة 1767
قوله أو لامستم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
اللَّمْسُ بِالْيَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
قوله أو لامستم النساء
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
اللَّمْسُ بِالْيَدِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه