MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17669

ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ: مَالِي، فَقُلْتُ [١]: لَا مَالَ لَكَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ، وَقَالَ [٢]: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا. قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجِئْتُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، [قَالَ ] [٣]: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي. قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ [٤]قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْتِ بَنِي الْعَجْلَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا