مصنف ابن أبي شيبة 17664
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ: إِذَا لَاعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه