MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17664

إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ: إِذَا لَاعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا