مصنف ابن أبي شيبة 17641
ما قالوا في لبن الفحل من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَدِمَ الزُّهْرِيُّ [الْمَدِينَةَ ] فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ، فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ، وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ، فَأَبَتْ [أَنْ ] [٢]تَأْذَنَ لَهُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ، فَطَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه