مصنف ابن أبي شيبة 1764
النخاعة والبزاق يقع فِي البئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ تَنَخَّعَ فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ، فَقَالَ: يَأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطْرَحُهَا. وَقَالَ شُعْبَةُ بِيَدِهِ يَصِفُ أَنَّهُ يَغْرِفُهَا مِنَ الْإِنَاءِ فَيَطْرَحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه