مصنف ابن أبي شيبة 17629
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: إِنَّ [٢]الْأَعْرَابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ [٣]يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه