مصنف ابن أبي شيبة 17622
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا بَعْضُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه