MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17620

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا