مصنف ابن أبي شيبة 17620
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه