MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17611

ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَدَاقٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا