مصنف ابن أبي شيبة 17611
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَدَاقٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه