MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17606

ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا