مصنف ابن أبي شيبة 17602
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ:
سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ نَصَفٍ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تَفْلِي رَأْسِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه