مصنف ابن أبي شيبة 1759
من كان لا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه