مصنف ابن أبي شيبة 17557
ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ [١]غُلَامِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه