MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17555

ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا، وَإِنْ [كَانَ يَكْرَهُ] [١]أَنْ يَرَى شَعَرَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا