مصنف ابن أبي شيبة 17555
ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا، وَإِنْ [كَانَ يَكْرَهُ] [١]أَنْ يَرَى شَعَرَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه