مصنف ابن أبي شيبة 1754
من كان لا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ وَإِنَّ لِكَفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه