مصنف ابن أبي شيبة 17537
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
هَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا" نوع="مقطوع"/>
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه