MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17534

ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى [١]إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا