مصنف ابن أبي شيبة 17534
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى [١]إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه