MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17521

الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا