مصنف ابن أبي شيبة 17515
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه