مصنف ابن أبي شيبة 17511
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:
لَأَنْ [تَمْتَلِئَ مَنْخِرَايَ] [١]مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا [٢]مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه