MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17511

ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:

لَأَنْ [تَمْتَلِئَ مَنْخِرَايَ] [١]مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا [٢]مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا