MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17504

ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَكَ حَتَّى تَمْضِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا