مصنف ابن أبي شيبة 17504
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَكَ حَتَّى تَمْضِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه