مصنف ابن أبي شيبة 1749
من كان لا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ
أَنَّ أَخَاهُ أَرْقَمَ بْنَ شُرَحْبِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَحْتَكُّ فَأُفْضِي بِيَدِي إِلَى فَرْجِي ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه