مصنف ابن أبي شيبة 17483
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال يجامع أهله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلَّامٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاقِعْ [١]أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه