مصنف ابن أبي شيبة 17467
ما قالوا في قوله غير أولي الإربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي قَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾، قَالَ: الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَرَبَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه