MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17462

ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا