مصنف ابن أبي شيبة 17440
في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها
اعرض الإسناد
17440 17443 17326 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17439
فِي قَوْلِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 17439فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾قَالَ: إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ