مصنف ابن أبي شيبة 17437
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ:
كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ [١]: أُرَاهُ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْعُونَ لَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه