MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17437

ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ:

كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ [١]: أُرَاهُ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْعُونَ لَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا