مصنف ابن أبي شيبة 17435
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ:
تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: أَوَكَذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إِليِهِمْ [١]وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه