MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17421

ما حق الزوج على امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا