مصنف ابن أبي شيبة 17419
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ
يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ: أَكُلُّكُمْ رَاضٍ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمُ: الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا وَالْعَبْدُ الْآبِقُ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه