مصنف ابن أبي شيبة 17417
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ
طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه