مصنف ابن أبي شيبة 17396
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [عَمْرٍو وَعَطَاءِ] بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه