مصنف ابن أبي شيبة 17386
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه