MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17361

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا