MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17340

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ: لَا تَسْقِيهِ دَاءَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا