مصنف ابن أبي شيبة 17332
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه