مصنف ابن أبي شيبة 17330
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه