مصنف ابن أبي شيبة 17321
ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه