MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17298

في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا