مصنف ابن أبي شيبة 17264
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
هُوَ الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه