مصنف ابن أبي شيبة 17262
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ:
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه