مصنف ابن أبي شيبة 1726
فِي الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع فِي البئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلْوًا، فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَتْ كُلُّهَا أَوْ مِائَةُ دَلْوٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه