مصنف ابن أبي شيبة 17249
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
هُوَ الزَّوْجُ. [يَعْنِي: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه