مصنف ابن أبي شيبة 17240
من قال يأتي المستحاضة زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ:
إِذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه