MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17240

من قال يأتي المستحاضة زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ:

إِذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا