مصنف ابن أبي شيبة 17213
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه